ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وقال مالك: إن لم يخف أن يفوته الإِمام بالركعة فليركع خارجًا، وإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإِمام، قال البغوي: والقول الأول أصح.
تابع المصنف، عن أبي عاصم: إبراهيم بن مرزوق، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 371] .
وتابع أبا عاصم، عن زكرياء:
1 -روح بن عبادة، أخرجه الإمام أحمد في المسند [2/ 517] . ومسلم في صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم 710 (64) ، وابن ماجه في الإقامة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة، رقم 1151، وأبو عوانة في مستخرجه [1/ 32] ، والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 482] ، وصححه ابن خزيمة برقم 1123.
2 -عبد الرزاق بن همام، أخرجه من طريقه مسلم برقم 710 (64) ، وأبو داود في الصلاة، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، رقم 1266، والبيهقي في السنن الكبرى [2/ 482] .
3 -أزهر بن القاسم، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 531] ، وابن ماجه برقم 1151.
4 -عبد الله بن المبارك، أخرجه النسائي في المجتبي، كتاب الإِمامة، باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، رقم، 865، وصححه ابن حبان، كما في الإحسان برقم 2193.
وأخرجه أبو داود في سننه أيضًا من حديث أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة به مرفوعًا رقم 1266.