فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2106 - أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة قال: حدثني المنهال بن عمرو، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة، فإذا غلمة يرمون دجاجة، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ فتفرقوا، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من يُمثّل بالحيوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"عن مُثلة الحيوان":
قال ابن الأثير: يقال: مثَلْت بالحيوان أَمْثُل به مثلًا: إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثَلْت بالقتيل: إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه، والاسم: المُثلة، فأما مَثّل بالتشديد: فهي للمبالغة، قال: ومنه قوله في الحديث: نهى أن يمثل بالدواب: أي تنصب فترمى أو تقطع أطرافها وهي حية.
2106 - قوله:"من يُمثّل بالحيوان":
وفي رواية: من فعل هذا، وفي أخرى: من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا. والإسناد على شرط الصحيح، أخرجه الإِمام البخاري في الذبائح، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، عقب رقم 5515 معلقًا.
وأخرجه البخاري برقم 5515، ومسلم في الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم رقم 1958 كلاهما من حديث أبي عوانة، عن أبي بشر به.
وأخرجه مسلم أيضًا من طريق: هشيم عن أبي بشر به.