2604 - أخبرنا يعلى، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلَّا الله إلَّا أحد ثلاثة نفر، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2604 - قوله:"أخبرنا يعلى":
تقدم تخريجه في الحدود، باب ما يحل به دم المسلم 2447.
قوله:"يشهد أن لا إله إلَّا الله":
كذا في هذا الموضع في جميع الأصول بإسقاط وأني رسول الله، وقد وقع في بعض الروايات أيضًا بإسقاط الشهادتين كما في رواية شعبة، عن الأعمش عند الإِمام أحمد [1/ 465] فلا غرابة إذا صحت الرواية وثبتت وسلمت من السقط والتصحيف.
قوله:"إلَّا أحد ثلاثة نفر":
رأيت الدكتور مصطفى البغا غيّر لفظ الحديث وجعله: إلَّا بإحدى ثلاث وقال: هو الموافق لما في الأصول الحديثية! وفاته أن اللفظ يختلف باختلاف الرواة، ثم إن الحديث تقدم عند المصنف بهذا الإسناد واللفظ فلا أدري لم لم يعلق عليه هناك أو يعدل في اللفظ! وانظر تعليقنا على ما ورد في النسخ في لفظ هذا الحديث في الحدود.