فهرس الكتاب

الصفحة 5438 من 5829

34 -بَابٌ: فِيْمَنْ أَعْطَى ذَوِي الأرْحَام دُونَ المَوَالِي

3230 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته ومولى، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم ردَّ البقية على ابنته.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3230 - قوله:"عن حيان بن سلمان":

الجعفي، بياع الأنماط، كوفي من أفراد المصنف، قال ابن معين: ثقة.

قوله:"ومولى":

سقطت من جميع الأصول، واستدركناها من المصادر إذ لا بد من إضافتها ليتبين المعنى والمراد.

قوله:"ثم رد البقية على ابنته":

زاد في رواية: ولم يعط المولى -أو الموالي شيئًا- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 273] رقم 11208 من طريق سفيان، عن حيان به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [6/ 242] من طريق سفيان ومنصور كلاهما عن حيان به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت