فهرس الكتاب

الصفحة 5437 من 5829

الحكم، عن الشموس، أن أباها مات، فجعل علي لها النصف ولمواليه النصف.

3228 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن يهم بن دينار، عن إبراهيم أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها، فأعتقته، ثم مات، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى.

3229 - حدثنا محمَّد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب، وترك أربع بنات، هي إحداهن، قال: ليس لها منة عليه، لهنّ الثلثان، وهي معهنّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3228 - قوله:"عن جهم بن دينار":

كوفي من أفراد المصنف، قال أبو حاتم: من قدماء أصحاب إبراهيم النخعي وهو صدوق.

وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 390] رقم 11560.

3229 - قوله:"ليس لها منة عليه":

في الأصول: ليس عليه منة، وقال الحافظ عبد الرزاق [9/ 23] : أخبرنا معمر، عن الزهري في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم توفي أبوها وترك ابنتيه إحداهما التي أعتقته، قال: ترثانه بكتاب الله عَزَّ وَجَلَّ الثلثين، وما بقي فهو للتي أعتقته.

وقال أيضًا [9/ 22 - 23] : أخبرنا الثوري عن أبي حصين، قال: خاصمت إلى شريح في مكاتب لي ترك ولدًا وعليه بقية من كتابته، فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته وجعل لابنتيه الثلثين، وجعل أبا حصين عصبة فورّثه ما بقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت