فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحكم، عن الشموس، أن أباها مات، فجعل علي لها النصف ولمواليه النصف.
3228 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن يهم بن دينار، عن إبراهيم أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها، فأعتقته، ثم مات، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى.
3229 - حدثنا محمَّد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب، وترك أربع بنات، هي إحداهن، قال: ليس لها منة عليه، لهنّ الثلثان، وهي معهنّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3228 - قوله:"عن جهم بن دينار":
كوفي من أفراد المصنف، قال أبو حاتم: من قدماء أصحاب إبراهيم النخعي وهو صدوق.
وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 390] رقم 11560.
3229 - قوله:"ليس لها منة عليه":
في الأصول: ليس عليه منة، وقال الحافظ عبد الرزاق [9/ 23] : أخبرنا معمر، عن الزهري في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم توفي أبوها وترك ابنتيه إحداهما التي أعتقته، قال: ترثانه بكتاب الله عَزَّ وَجَلَّ الثلثين، وما بقي فهو للتي أعتقته.
وقال أيضًا [9/ 22 - 23] : أخبرنا الثوري عن أبي حصين، قال: خاصمت إلى شريح في مكاتب لي ترك ولدًا وعليه بقية من كتابته، فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته وجعل لابنتيه الثلثين، وجعل أبا حصين عصبة فورّثه ما بقي.