فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2507 - أخبرنا عفان، ثنا همام، أنا قتادة، عن أنس أنّ جارية رُضّ رأسُها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟، أفلان؟ حتى سمى اليهودي، فأومأت برأسها، فبعث إليه فجيء به فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرُضّ رأسه بين حجرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2507 - قوله:"رُض":
كذا في الأصول عدا"د": وفيها: وُجد رأسها، وقد بينت رواية غير المصنف سبب قتلها، ففي صحيح مسلم من حديث أبي قلابة، عن أنس أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به أن يرجم حتى يموت.
قال الإمام النووي رحمه الله: فيه من الفوائد: جواز سؤال الجريح: من جرحك؟، وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، ومذهب مالك: ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وتعلقوا بهذا الحديث وهذا تعلق باطل لأن اليهودي اعترف كما صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناها، فإنما قتل بإعترافه، ومنها: قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يعتد به، ومنها: أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف =