فهرس الكتاب

الصفحة 4428 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هو، ومنها: ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا قصاص إلَّا في القتل بمحدد.

والحديث أخرجه الإِمام البخاري في الديات، باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به، من طريق حبان، رقم 6884، ومسلم في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من طريق هدبة بن خالد، رقم 1672 (17) كلاهما عن همام به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت