1253 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عطاء.
1254 - و [عن] الزهري، قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بابُ":
بالضم والإضافة، أي: صفة اغتسال الحائض.
قوله:"إذا وجب الغسل عليها":
يعني من الجنابة باحتلام أو جماع.
1253 - قوله:"عن عطاء":
هو ابن أبي رباح، تابع الأوزاعي، عنه: عبيد الله بن عمر العمري، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الطهارات من المصنف [1/ 74] ، باب المرأة تغتسل، أتنقض شعرها؟
1254 - قوله:"الزهري":
أخرجه أيضًا الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 74] ، من طريق علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به.
وكذلك قال عمرو بن دينار: أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 314] ، كتاب الحيض، باب غسل الحائض، رقم 1206، غير أن بعضهم فرق بين الحائض والجنب في نقض الضفيرة عند الإِغتسال كما سيأتي بيانه.