فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 5829

37 -بَابُ اغْتِسَالِ الحَائِضِ إذا وَجَب الغُسْلُ عَلَيْها قَبْلَ أَنْ تَحِيض

1253 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عطاء.

1254 - و [عن] الزهري، قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"بابُ":

بالضم والإضافة، أي: صفة اغتسال الحائض.

قوله:"إذا وجب الغسل عليها":

يعني من الجنابة باحتلام أو جماع.

1253 - قوله:"عن عطاء":

هو ابن أبي رباح، تابع الأوزاعي، عنه: عبيد الله بن عمر العمري، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الطهارات من المصنف [1/ 74] ، باب المرأة تغتسل، أتنقض شعرها؟

1254 - قوله:"الزهري":

أخرجه أيضًا الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 74] ، من طريق علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به.

وكذلك قال عمرو بن دينار: أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 314] ، كتاب الحيض، باب غسل الحائض، رقم 1206، غير أن بعضهم فرق بين الحائض والجنب في نقض الضفيرة عند الإِغتسال كما سيأتي بيانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت