2766 - أخبرنا أحمد بن يعقوب الكوفي، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرّم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإنْ قضيبٌ من أراك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2766 - قوله:"أخبرنا أحمد بن يعقوب":
هو المسعودي، أحد الثقات، من مشايخ الإِمام البخاري في الصحيح.
قوله:"عن العلاء":
هو ابن عبد الرحمن الحرقي، تقدم.
قوله:"عن معبد بن كعب السلمي":
مدني، من رجال الشيخين.
قوله:"وإن قضيبٌ":
كذا في روايتنا، ورواية للبيهقي، وفي رواية مسلم وغيره: وإن قضيبًا على أنه خبر لكان المحذوفة، أو مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن اقتطع أو استحل أو أخذ قضيبًا، وأكثر الروايات وردت بإثبات كان:"وإن كان قضيبًا من أراك".
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم 218 (137) ، ومن طريقه ابن منده في الإيمان [2/ 609] رقم 577، والإمام أحمد في مسنده [5/ 260] ، والنسائي في القضاة، باب القضاء في قليل المال وكثيره، رقم 5419، وأبو عوانة في مستخرجه =