فهرس الكتاب

الصفحة 2887 من 5829

128 -بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُهَا

1533 - أخبرنا أبو الوليد وحجاج قالا: ثنا شعبة، قال: أخبرني حميد بن هلال قال: سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة، قال: قلت: فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: الأسود شيطان.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1533 - قوله:"يقطع صلاة الرجل":

قال الإِمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة، وقال الإِمام أحمد: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار شيء، قال: ووجه قوله: أنّ الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها الحديث -يعني المتقدم قبل هذا- وفي الحمار حديث ابن عباس -يعني الآتي- قال الإِمام النووي: وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هذا الحديث على أن المراد بالقطع: نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم. وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلَّا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث لا يقطع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت