فهرس الكتاب

الصفحة 3290 من 5829

28 -بَابُ كَرَاهِيةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَشَّارًا

1789 - أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس.

قال أبو محمد: يعني عشارًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"عشّارًا":

العشّار: الذي يأخذ عشر أموال الناس أو نحوها على وجه الإِلزام لهم دون وجه حق مستحل لذلك، ويسمى أيضًا بالعاشر، يقال: عشرت ماله أعشره عُشْرًا فأنا عاشر، وعشّرته فأنا معشِّر، وعشّارٌ إذا أخذت عشره، قال ابن منظور: وكل ما ورد في الحديث من عقوبة العشّار محمول على هذا التأويل، قال: وفي الحديث: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى، وورد أيضًا: إن لقيتم عاشرًا فاقتلوه، أي: إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيمًا على دينه، فاقتلوه لكفره، أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلمًا أو أخَذَه مستحلًا وتاركًا فرض الله.

1789 - قوله:"عبد الرحمن بن شماسة":

المهري، المصري، أحد ثقات التابعين، حديثه عند الجماعة سوى البخاري.

قوله:"صاحب مكس":

المَكْسُ: الجبابة، وهي الدراهم التي كانت تؤخذ من بائع السلع في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت