فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3502 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله دخلته عتاقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3502 - قوله:"دخلته عتاقة":
وفي رواية حاتم بن وردان عن يونس عند ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 189] أن الحسن كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين -إذا رضي الأولياء- وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في عتقه، وأخرج أيضًا عن حفص قال: سألت عمر عن الرجل يوصي لعبده فقال: كان الحسن يقول: لا يوصي له برغيف، وصلته عتاقته.