فهرس الكتاب

الصفحة 5475 من 5829

3291 - حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقرّ بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته.

3292 - حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال إذا كانوا عدولًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= هذا، فروى يونس، عن الحسن: إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 223] رقم 11050.

وروى يونس أيضًا عن الحسن في رجل ادعى على ميت ألف درهم، وترك ابنين له، وترك ألفي درهم فأقر أحدهما وأبى الآخر قال: يعطي الذي أقر خمسمائة درهم، وهو نحو القصة هنا، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 102] رقم 317.

وكذلك قال منصور عن الحسن عند ابن أبي شيبة [11/ 223] رقم 11048.

وروى يونس عن الحسن قوله: إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم هكذا قال عبد السلام عن يونس، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 225] رقم 11058.

وقال هشيم، عن يونس في رجل مات فادعى رجل قبله دينًا وأقر بذلك بعض الورثة فإن أقر منهم واحد فعليه بحصته في نصيبه، وإن أقر رجلان أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم وهذا هو المشهور، يأتي عند المصنف في الوصايا برقم 3470، وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 292] رقم 19144، وكذلك رواه الأشعث عن الحسن أيضًا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 224] رقم 11055، وتابعهم زياد الأعلم يأتي عند المصنف بعد هذا.

3291 - قوله:"عن زياد الأعلم":

انظر تعليقنا على الأثر المتقدم قبله.

3292 - قوله:"عن أبي هاشم":

هو الرماني، تقدم، وقد تكلمنا على حديثه وخرجناه مبسوطًا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت