فهرس الكتاب

الصفحة 4391 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= رواية الإِمام أحمد والطيالسي، لفظ الإِمام أحمد: فأقبل الناس عليها فقالوا: زوجك يرجم، قولي: كنت أذنت له، فقالت، فضربه مائة، وفي رواية الطيالسي: ويحك أبو ولدك يرجم!.

وقد اختلف أهل العلم في هذا، أما الخطابي رحمه الله فوهم بقوله: ليس عليه العمل، وبنقله عن الترمذي، عن البخاري قوله: أنا أنس هذا الحديث، وبذكره الإِمام أحمد، وابن راهويه فيمن أوجب الرجم على من وقع على جارية امرأته، قال أبو عيسى الترمذي عقب روايته لحديث الباب: حديث النعمان في إسناده اضطراب، قال: سمعت محمدًا يقول؛ لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، قال: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي المغني لابن قدامة: إذا وطيء جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة، ولا يرجم إن كان ثيبًا، ولا يغرب إن كان بكرًا، وإن لم تكن أحلتها له فهو زان، حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي، وحكي عن النخعي أنه يعزر ولا حد عليه؛ لأنه يملك امرأته فكانت له شبهة في مملوكتها، وعن عمر وعلي وعطاء وقتادة والشافعي ومالك أنه كوطء الأجنبية، سواء أحلتها له أو لم تحلها؛ لأنه لا شبهة له فيها فأشبه وطء جارية أخته، ولأنه إباحة لوطء محرمة عليه فلم يكن شبهة كإباحة سائر الملاك، وعن ابن مسعود والحسن إن كان استكرهها فعليه غرم مثلها وتعتق، فإن كانت طاوعته فعليه غرم مثلها ويملكها؛ لأن هذا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد رواه ابن عبد البر وقال: هذا حديث صحيح.

قال: ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم أن رجلًا يقال له =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت