فهرس الكتاب

الصفحة 4372 من 5829

2471 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاءه رجل يقال له ماعز بن مالك، فاعترف عنده بالزنا فرده ثلاث مرات، ثم جاءه الرابعة فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فحفر له حفرة، فجعل فيها إلى صدره وأمر الناس أن يرجموه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= عندنا غير مختار في رجم الرجل سواء رجم بشهادة أو إقرار، ويكون على وجه الأرض لتأخذه الحجارة من جوانبه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به في ماعز حين رجمه، قال: وأما المرأة فيحفر لها إن رجمت بالشهادة حفيرة تنزل فيها إلى صدرها لرواية أبي بكرة -يعني التي ذكرتها وفي إسناد حديثها مبهم- وليكون ذلك أستر لها وأصون، قال: وإن رجمت بإقرارها ففي الحفر لها وجهان: أحدهما لا يحفر لها ليكون عونًا لها على هربها إن رجعت عن إقرارها، والوجه الثاني: يحفر لها تغليبًا لحق صيانتها وسترها، وقد حفر للغامدية وكانت مقرة.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 61 - 62] ، ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم 1694، وأبو داود في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، رقم 4431، والنسائي في الرجم من السنن الكبرى، باب إلى أين يحفر للرجل [4/ 289] رقم 7202، وأبو يعلى في مسنده [2/ 420] رقم 1215، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 220 - 221] .

2471 - قوله:"ثنا بشير بن المهاجر":

الغنوي، الكوفي، صدوق، ضعف شيئًا ورمي بالإرجاء، ويقال: أحاديثه في قصة ماعز بن مالك منكرة، أنكر الإِمام أحمد قوله فيها أن ترديده كان في مجلس واحد، ولعل هذا منها، فإن أحدًا لم يقل أنه حفر لماعز غيره، وقد تقدم بيان مذاهب العلماء. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت