فهرس الكتاب

الصفحة 2810 من 5829

1488 - أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يصلّينّ أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه منه شيء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والتبان، والقباء، رقم 365، ومسلم في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، رقم 515 (276) .

وأخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، ومن طريقه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، رقم 358، ومسلم برقم 515 (275) .

1488 - قوله:"لا يصلينّ":

وفي رواية: لا يصلي، وفي رواية أيضًا: لا يصل، بحذف الياء، وفي بعض طرقه أيضًا بلفظ النهي، والجمهور على أنه نهي تنزيه لا تحريم، ساقه المصنف عقب حديث أبي هريرة في جواز الصلاة في الثوب الواحد ليبين أن هذا الجواز لا يمنع من جعل شيء منه على العاتقين إذا كان كبيرًا بحيث يمكن التوشح به، قال الإِمام النووي رحمه الله: لو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا، وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلَّا بوضعه، لظاهر الحديث، وعن أحمد رواية أيضًا أنها تصح، ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور حديث جابر: إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به.

قوله:"على عاتقبه":

كذا في"ك"، وفي بقية النسخ: على عاتقه واللفظان صحيحان، وقد جاءت بهما الروايات جميعًا، قال العلماء: والحكمة في هذا النهي أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، ثم إنه قد يحتاج =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت