فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لهم، وإنما يرضخ لهم، إلَّا أن الأوزاعي قال: يسهم لهن، قال: وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخمس، وقال مالك: لا يسهم للنساء ولا يرضخ لهن شيئًا.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [12/ 406، 14/ 466] ، وابن الجارود في المنتقى 1087، من طرق عن حفص بن غياث به.
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ 228] رقم 9454، وابن أبي شيبة في المصنف [12/ 406] ، والطيالسي في مسنده برقم 1215، والإِمام أحمد في مسنده [5/ 323] ، وأبو داود في الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، رقم 2730، والترمذي في السير، باب هل يسهم للعبد، رقم 1557، والنسائي في الطب من السنن الكبرى, باب ذكر ما يرقى به المعتوه، رقم 7535، وابن ماجه في الجهاد، باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين، رقم 3855، وابن سعد في طبقاته [2/ 114] ، والطبراني في معجمه الكبير [17/ الأرقام 131، 132، 133] ، والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 31] ، وصححه ابن حبان في صحيحه -كما في الإِحسان- برقم 4831، وصححه الحاكم في المستدرك [2/ 131] .