3050 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3050 - قوله:"ثنا ابن إدريس":
هو عبد الله بن إدريس الأودي، تقدم.
قوله:"عن أبيه".
هو إدريس بن يزيد الأودي تقدم أيضًا.
قوله:"خالف ابن عباس أهل القبلة":
عنّف ابن حزم على من قال هذا، فقال في المحلى: أما قول إبراهيم: خالف ابن عباس أهل الصلاة، قال: فإن كان خلاف أهل الصلاة كفرًا أو فسقًا فلينظروا فيما يدخلون، والمعرض بابن عباس في هذا أحق بهاتين الصفتين من ابن عباس، والعجب من هذه الرواية كيف يجوز أن يقول هذا إبراهيم وهو يروي عن علي بن أبي طالب موافقة ابن عباس في ذلك!
والأثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 240] رقم 11105.
تابعه الثوري عن أبي عبد الله إدريس، أخرجه في نسخته برقم 14، ومن طريق الثوري أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 253] رقم 19018، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 228، 228 مرتين] ، وابن حزم في المحلى تعليقًا [9/ 260] .