فهرس الكتاب

الصفحة 5288 من 5829

3048 - و [عن] حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب.

3049 - حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال -في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين-.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3048 - قوله:"عن عطاء، عن ابن عباس":

هذا هو الصحيح عن ابن عباس روي عنه من أوجه -انظر التعليق على الأثر المتقدم قبل هذا-.

وروي هذا أيضًا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -ولا يصح كما سيأتي بيانه بعد هذا- وروي أيضًا عن معاذ، وهو قول شريح، وبه يقول أبو سليمان وابن حزم، قاله في المحلى.

3049 - قوله:"أنا أبو عوانة":

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، أخرجه من طريقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [6/ 228] وهذا إسناد منقطع، وأخرجه أيضًا ابن حزم في المحلى [9/ 260] .

* خالفه مندل بن علي -ولا يعتمد عليه- فقال: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علي وزيد في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قالا: للأم ثلث ما بقي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 242] رقم 11113 وهذا منكر.

* وروى الحسن بن عمارة -وهو ضعيف جدًّا- عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي بن أبي طالب قال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت