ـــــــــــــــــــــــــــــ
= بقي للأخت الشقيقة أو للتي للأب إن لم يكن هنالك شقيقة، وللأخوات كذلك، وهو قول إسحاق بن راهويه وبه نأخذ.
وهنا قولان غير هذا، أحدهما: أن الأخوات عصبة البنات وأن الأخت المذكورة أو الأخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة أو بنت الابن أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن فصاعدًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وصح عن ابن مسعود وزيد وابن والزبير في ذلك روايات لا متعلق لهم بها، وصح في الأخت والبنت عن معاذ وأبي موسى وسلمان، وقد روي عن عمر كذلك أيضًا.
والثاني: أنه لا ترث أخت أصلًا مع ابنة، ولا مع ابنة ابن وصح عن ابن عباس وهو أول قول ابن الزبير وهو قول أبي سليمان. واحتج من رأى الأخوات عصبة البنات بما روينا من طريق شعبة، وسفيان عن أبي قيس الأودي -هو عبد الرحمن بن ثروان- عن الهذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت .... يأتي بعد هذا الباب، ويأتي شرحه والتعليق عليه.
3051 - قوله:"عن سفيان الثوري":
هو في نسخته برقم 19، ومن طريقه أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 255] رقم 19025، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 243] رقم 11115، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 233] ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 393] .
تابعه عن الأشعث:
1 -شيبان بن عبد الرحمن، أخرجه الإمام البخاري في الفرائض، باب ميراث البنات، رقم 6734.
2 -أبو الأحوص، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 43] رقم 31, =