فهرس الكتاب

الصفحة 2263 من 5829

1103 - أخبرنا سهل بن حماد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة. اهـ.

ثم رواه الحافظ البيهقي من طريق خلاد، عن إبراهيم [2/ 405] .

1103 - قوله:"ثنا أبو بكر الهذلي":

لا يسمى، وهو أحد الضعفاء، تقدم في أثر رقم 209.

قوله:"عن الحسن":

هو البصري.

قوله:"عن أمه":

اسمها خَيْرة، مولاة أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عدادها في ثقات التابعيات، حديثها عند الجماعة سوى البخاري.

تابع أبا بكر الهذلي، عن الحسن: الأشعث وهو ابن سوار، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 95] ، كتاب الحيض، باب المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها.

قوله:"فلتقصعه بريقها":

احتج الأحناف بهذا على جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، ووجهه عندهم إنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة، وليس فيما ذهبوا إليه كبير حجة، فإن مراد عائشة هو تحليل أثره، بدليل قول عطاء عنها: تحته بالحجر أو بالعود، أو بالقرن، ثم ترشه، وكما لا يقال: بجواز إزالة النجاسة بالحجر أو بالعود كذلك لا يقال بجواز إزالة النجاسة بالريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت