فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1104 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرةِ ورسٍ أو زعفران.
1105 - أخبرنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية عن عائشة -وقالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فاغسله فلا يذهب، فاقطعه؟ - قالت: الماء طهور.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1104 - قوله:"أخبرنا أبو النعمان":
هو محمَّد بن الفضل الملقب بعارم، وثابت بن يزيد: هو الأحول، وعاصم هو ابن سلمان الأحول، تقدموا جميعًا، والإسناد على شرط الصحيح.
تابعه عن عاصم: حماد بن زيد، أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [2/ 148] أثر رقم 708.
وتابع عاصمًا، عن معاذة: أم الحسن، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، رقم 357، ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [2/ 408] . وانظر: التعليق على الأثر الآتي ففيه تمام التخريج.
1105 - قوله:"عن يزيد الرشك":
وهو يزيد بن أبي يزيد، تقدم، تابع سعيد بن الربيع، عن شعبة:
1 -بشر بن عمر الزهراني، أخر الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة [2/ 408] ، باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر.
2 -وهب بن جرير، أخرجه الحافظ البيهقي [2/ 408] .
وتابع يزيد الرشك، عن معاذة:
1 -قتادة السدوسي، أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [2/ 408] .
2 -أبو قلابة، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 95] . =