فهرس الكتاب

الصفحة 3767 من 5829

2074 - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، آكله؟ قال: نعم، قلت: هو صيد؟ قال: نعم، قلت: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

قيل لأبي محمَّد: ما تقول في الضبع، تأكله؟ قال: أنا أكره أكله.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والإِسناد على شرط الصحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 77] ، وأبو داود في الأطعمة، باب أكل الضبع، رقم 3801، وابن ماجه في الحج، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، رقم 3085، والطحاوي في شرح معاني الآثار [2/ 164] ، وفي المشكل [4/ 370 - 371] ، والدارقطني [2/ 246] ، والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 183] جميعهم من طرق عن جرير به، وصححه ابن خزيمة برقم 2646، وابن حبان -كما في الإِحسان- برقم 3964، والحاكم [1/ 452] على شرطهما.

ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي.

2074 - قوله:"أنا أكره أكله":

قد اختلف الناس في أكل الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحة لحم الضبع، وأباح أكلها عطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور.

وكرهه الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع. قال الخطابي: قلت وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام.

والإِسناد على شرط الصحيح، وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت