فهرس الكتاب

الصفحة 4464 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= فيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالبًا ففيه القصاص كالحديد، إلَّا أن قوله: وأن تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند [1/ 364، 4/ 79 - 80] ، -وفيه مراجعة ابن جريج لعمرو- وأبو داود في الديات، باب دية الجنين رقم 4572، والترمذي في العلل [2/ 586] رقم 237، وابن ماجة في الديات، باب دية الجنين، رقم 2641، وابن الجارود رقم 779، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 43، 114] ، وصححه ابن حبان -كما في الإحسان- برقم 6021، وقد صححه من قبل إمام الأئمة البخاري كما أشرنا، قال أبو عيسى في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح، رواه حماد بن زيد، وابن عيينة عن عمرو أن عمر نشد الناس، ولا يقولون فيه: عن ابن عباس، قال محمَّد: وابن جريج حافظ. اهـ.

قلت: ورواه ابن عيينة أيضًا عن عمرو، وابن طاوس، عن طاوس فتارة يتجاوزه إلى ابن عباس، وأحيانًا يقصر في إسناده ويرسله، أخرج الوجه الأول الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 58] رقم 18343، ومن طريقه الحاكم في المستدرك [4/ 575] وسكت عنه هو والذهبي، مع أن إسناده على شرط الشيخين.

وأخرج الوجه الثاني الشافعي في المسند [2/ 103 - 104] رقم 344، 345، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [8/ 114] .

وتابعه حماد بن زيد، أخرجه النسائي برقم 4816.

وهكذا رواه معمر، عن ابن طاوس، أخرجه الحافظ عبد الرزاق برقم 18339، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى.

وهذا كما لا يخفى دون قوله في الحديث: وأن تقتل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت