فهرس الكتاب

الصفحة 4385 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الإحصان. اهـ.

قلت: رواه المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: وإذا زنت أمة أحدكم ..."الحديث أخرجاه في الصحيحين كما سيأتي."

قال الخطابي: وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت لا زوج لها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: تجلد أي كما تجلد ذوات الزوج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤل عنه، وليس بشرط يتعلق به في الحكم فيختلف من أجل وجوده وعدمه قال: وقد اختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج لها، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا حد عليها حتى تحصن وكذلك قال طاوس، وقرأ ابن عباس: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ، الآية بضم الألف.

قال: وقال أكثر الفقهاء: تجلد وإن لم تتزوج، ومعنى الإحصان فيهن: الإِسلام، وهو بمعنى قراءة عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: {أُحْصِنَّ} بمعنى أسلمن، قال: وفيه من الفقه أيضًا: أنه لا يُرجم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج؛ لأن الرجم لا يتنصف، فعلم أنهم لم يدخلوا في الخطاب ولم يعنوا بالحكم.

قوله:"قال ما أدري":

القائل: هو ابن شهاب الزهري، والضفير: الحبل، وفيه دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يرد به البيع ولذلك حط من قيمته، وقد استدل أبو ثور به على إيجاب الحد وإيجاب البيع وأنه لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعًا.

والحديث في الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع العبد الزاني، رقم 2153، وفي الحدود، باب إذا زنت الأمة، رقم 6837، ومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم 1704 (33) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت