فهرس الكتاب

الصفحة 3602 من 5829

1963 - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل، أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي شيخ لا يستوي على البعير، أدركَته فريضة الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: حجي عنه.

1964 - حدثنا محمَّد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، قال: أخبرني الزهري عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى أن أحج عنه؟ قال: نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أدركته فريضة الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ومن الفوائد أيضًا: جواز الإِرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك، وجواز قول حجة الوداع.

والإسناد على شرط الصحيح، تابعه ابن أبي سلمة، عن الزهري، أخرجه الإِمام البخاري في جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، رقم 1854، وأخرجه مسلم في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، من طريق ابن جريج، عن الزهري، به رقم 1335 (408) ويأتي عند المصنف.

ولتمام التخريج انظر التعليق على الأحاديث الآتية.

تنبيه: جاء في نسخة الشيخ صديق عقب حديث معمر، عن الزهري عبارة عزيت للمصنف، وفيها: سئل أبو محمَّد: تقول بهذا؟ قال: نعم.

1964 - قوله:"حدثنا محمَّد بن يوسف":

هو الفريابي، تابع المصنف، عنه: الإِمام البخاري، أخرجه في المغازي، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت