فهرس الكتاب

الصفحة 2129 من 5829

909 -أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء في الكبيرة ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة، تفعل كما تفعل المستحاضة.

910 -حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء.

911 -و [عن] الحكم بن عتيبة في التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم توضأت، وصلت، ولا تغتسل.

سئل عبد الله عن الكبيرة فقال: توضأ وتصلي، وإذا طلقت تعتد بالأشهر.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

909 -قوله:"في الكبيرة":

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سئل عطاء عن امرأة تركتها الحيضة حينًا طويلًا ثم عاد لها الدم؟ قال: تنتظر، فإن كانت حيضة فهي حيضة، وإن كانت مستحاضة فلها نحو، ولكن لا تدع الصلاة إذا رأت الدم فلتغتسل عند كل الصلاة ثم تصلي، ثم إذا علمت هي تركت الصلاة، وإني أخشى أن تكون مستحاضة. المصنف [1/ 309] رقم 1180.

910 -911 - قوله:"ولا تغتسل":

كما تقدم عن عطاء في عدم الغسل على المستحاضة إلَّا عند إدبار حيضها، قال الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 309 - 310] : أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا استنزعت -كذا ولعلها: إذا استنزفت- دمًا، أتغتسل مثل المستحاضة؟ قال: لا، قلت: يختلفان؟ قال: إن المستحاضة يخرج ما يخرج منها من جوفها.

وسيعيده المصنف في باب الحبلى إذا رأت الدم برقم 1025، 1026، وانظر كذلك الأثرين 1018، 1019 والتعليق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت