فهرس الكتاب

الصفحة 3543 من 5829

1927 - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال: أخبرني ابن عباس، أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويلًا، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، قال: قلت -أو: قيل-: أيقطعهما؟ قال: لا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} الآية، فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه وهم، وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه، المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة ...

قوله:"ورس ولا زعفران":

نبّه - صلى الله عليه وسلم - بهما على ما في معناهما وهو الطيب، فيحرم على الرجل والمرأة جميعًا في الإِحرام جميع أنواع الطيب , والمراد ما يقصد به الطيب , وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب , قاله النووي.

والإسناد على شرط الصحيح، تابعه عن يزيد بن هارون:

1 -الإمام أحمد، أخرجه في المسند [2/ 77] .

2 -محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.

3 -عمرو بن علي.

أخرجه من طريقهما النسائي في الحج، باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام، رقم 2675.

ولتمام التخريج انظر الحديث الآتي برقم 1928.

1927 - قوله:"عن أبي الشعثاء":

هو جابر بن زيد، تقدم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت