فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3132 - أخبرنا محمد، ثنا سفيان قال: أخبرني محمد بن سالم عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت أنه أتي في بنت -أو أخت- فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال.
3133 - وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3132 - قوله:"أخبرنا محمد":
هو ابن يوسف، تابعه عبد الرزاق، عن الثوري أخرجه في المصنف [10/ 287] رقم 19132، ولفظه: كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 277] من حديث الفضيل بن عمرو، قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئًا؟ قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته وما بقي جعله في بيت المال.
وأخرج سعيد بن منصور [1/ 60] رقم 113 - واللفظ له- وعبد الرزاق في المصنف [10/ 287] من حديث هشيم قال: أنا مغيرة، قال: أنا الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئًا قط، كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال إذا لم يكن عصبة.
تابعه ابن أبي خالد عن زيد بمعناه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 276] رقم 11219، والله أعلم.
3133 - قوله:"وقال يزيد بن هارون":
أي أنه خالف سفيان الثوري فجعله من قول خارجة أخرجه سعيد بن منصور [1/ 60] رقم 114 والاختلاف فيه من محمد بن سالم -فيما أظن- لضعفه.