فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3131 - حدثنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم، ولا على جدّة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على امرأة وزوج.
[قال] : وكان عليٌّ يرد على كل ذي سهم إلّا المرأة والزوج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أنه كان يرد على الإِبنة والأخت، والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلَّا نصيبهم، وأخرج الحافظ عبد الرزاق [10/ 287] رقم 19130 عن هشيم، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي وقيل له: إن أبا عبيدة ورّث أختًا المال كله! فقال: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 276] رقم 11218 من حديث علي بن مسهر عن الشيباني أيضًا، عن الشعبي أنه كره قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله أنه أعطى ابنة -أو أختًا- المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد الله، ويؤيد أيضًا ما ذهبت إليه ترجمة الباب، والله أعلم بالصواب.
والمسألة على هذا من واحد.
3131 - قوله:"أنا سفيان":
هو الثوري، وهو في نسخة الفرائض له برقم 18, 28، ومن طريق سفيان أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 286] رقم 19128.
تابعه يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 60] رقم 116.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف من طرق عن إبراهيم بنحوه [11/ الأرقام: 11220, 11221, 11224] .
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث رقم 3128 وكذا رقم 3129.