فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3130 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه قال: سألت الشعبيّ عن رجل مات وترك ابنته لا يُعلم له وارث غيرها، قال: لها المال كله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= [1/ 61] رقم 117.
* وخالفه سفيان، فقال عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، أخرجه في الفرائض له برقم 17، ومن طريق سفيان أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 275] رقم 11214، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 399] .
* ورواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 61] رقم 118.
وتابعه يعلى عن الأعمش يأتي عند المصنف برقم 3192.
قوله:"والأم سائر المال":
يريد أنه أعطاها فرضها ورد الباقي عليها كما بينته رواية أخرى، وأصل المسألة قبل التصحيح والرد من ستة ثم تصير من ثلاثة كما يلي:
__الأصل___>_6___>__3__
___1/ 6>__الأم>1
1/ 3>__أخوان لأم__>2
3130 - قوله:"عن أبيه":
هو صالح بن صالح بن حي، تقدم أنه أحد ثقات رجال الستة.
قوله:"قال: لها المال كله":
يظهر لي -والله أعلم- أنّ هذا عن ابن مسعود لا من مذهب الشعبي، لا يبعد أن يكون صالح قصّر في إسناده كما يظهر من ترجمة المصنف، ولما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 276] رقم 11219، من حديث ابن فضيل، عن إسماعيل -يعني ابن أبي خالد- عن عامر، عن عبد الله: =