فهرس الكتاب

الصفحة 5368 من 5829

3130 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه قال: سألت الشعبيّ عن رجل مات وترك ابنته لا يُعلم له وارث غيرها، قال: لها المال كله.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= [1/ 61] رقم 117.

* وخالفه سفيان، فقال عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، أخرجه في الفرائض له برقم 17، ومن طريق سفيان أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 275] رقم 11214، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 399] .

* ورواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 61] رقم 118.

وتابعه يعلى عن الأعمش يأتي عند المصنف برقم 3192.

قوله:"والأم سائر المال":

يريد أنه أعطاها فرضها ورد الباقي عليها كما بينته رواية أخرى، وأصل المسألة قبل التصحيح والرد من ستة ثم تصير من ثلاثة كما يلي:

__الأصل___>_6___>__3__

___1/ 6>__الأم>1

1/ 3>__أخوان لأم__>2

3130 - قوله:"عن أبيه":

هو صالح بن صالح بن حي، تقدم أنه أحد ثقات رجال الستة.

قوله:"قال: لها المال كله":

يظهر لي -والله أعلم- أنّ هذا عن ابن مسعود لا من مذهب الشعبي، لا يبعد أن يكون صالح قصّر في إسناده كما يظهر من ترجمة المصنف، ولما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 276] رقم 11219، من حديث ابن فضيل، عن إسماعيل -يعني ابن أبي خالد- عن عامر، عن عبد الله: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت