ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنة كسائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة.
والحديث أخرجه الإِمام البخاري في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، من طريق الأوزاعي، عن يحيى به، رقم 2434، ومسلم في الحج، باب تحريم مكة، من طرق عن يحيى به، رقم 1355 (447، 448) .