3486 - حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصى لبني فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء.
3487 - حدثنا أبو نعيم، ثنا زائدة بن موسى الهمداني، حدثني يسار بن أبي كرب، أنّ آتٍ أتى شريحًا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله قال: تحسب الفريضة، فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهمًا كأحدها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 3485 - قوله:"حدثنا المعلى بن أسد":
تابعه أبو داود الطيالسي، عن وهيب، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 159] رقم 10803.
وتابعه عن يونس: هشيم بن بشير، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 114] رقم 366.
وتابعه عن الحسن:
1 -عمرو بن عبيد، يأتي حديثه عند المصنف بعد هذا.
2 -مطر الوراق، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 158] رقم 10801.
3486 - قوله:"عن عمرو":
هو ابن عبيد، وقد خرجنا حديثه في الذي قبله.
3487 - قوله:"ثنا زائدة بن موسى الهمداني":
من أفراد المصنف، كنيته: أبو قتيبة الكوفي، قال ابن معين: صالح، ووثقه ابن حبان.
قوله:"حدثني يسار بن أبي كرب":
-بتقديم التحتية على المهملة- الهمداني، أيضًا من أفراد المصنف، سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان.
قوله:"أنّ آت":
صوبها محققوا الكتاب إلى: ثابتًا! =