فهرس الكتاب

الصفحة 5530 من 5829

لا يرث النساء من الولاء إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.

3381 - 3382 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [8/ 422] عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه في رجل وامرأة ورثا مكاتبًا فقضاهما فقال: ولاؤه لهما.

وروى أيضًا [8/ 422 - 423] والبيهقي في السنن الكبرى [10/ 341] من حديث ابن جريج، عن ابن طاوس مثله، قال: وكان أبوه يقول: ما كنت أظن أن يختلف في ذلك أحد من الناس، ونعجب من قولهم ليس لها ولاء.

وروى [9/ 37] من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: ترث المرأة من الولاء.

وروى [9/ 37 - 38] من حديث ابن جريج قال: أخبرني قيس مولى عمرو، عن ابن طاوس، عن غير أبيه عنه أنه كان يقول: ترث المرأة الولاء، ويتلو: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} .

فهذا هو المشهور عن طاوس. قال الإِمام الفقيه الماوردي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: النساء لا يرثن الولاء عن معتق بحال وإن خالف فيه طاوس فورثهن كالرجال وهو خطأ، قال: لأن الولاء تعصيب ينقل إلى العصبات وليس النساء عصبة، قال: ولو كان معتبرًا بالمال لانتقل إلى الزوج والزوجة كالمال ولم يقل ذلك أحد، فصار حق توريثهن مدفوعًا بالإجماع.

3381 - 3382 - قوله:"ثنا أبو سفيان":

هو المعمري، تابعه الحافظ عبد الرزاق، عن معمر، أخرجه في المصنف [8/ 420 - 421] رقم 15769، والبيهقي في السنن الكبرى [10/ 341] من طريق ابن المبارك، عن معمر به.

ورواه ابن أبي شيبة [11/ 389 - 390] من طريق سفيان، عن رجل لم يكن يسميه، عن أبي سلمة وابن المسيب به، رقم 11558.

وخالفهم سعيد بن يوسف، فرواه عن يحيى قال: أخبرني عبد الله بن يزيد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت