2240 - حدثنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن عمرو -يعني: ابن دينار- عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
قال سفيان: جملوها: أذابوها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= والحديث في صحيح مسلم من غير طريقه وقد تقدم تخريجه في الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة.
قوله:"إن الذي حرم شربها حرم بيعها":
وجه المطابقة بين الحديث والترجمة، وهو الشاهد فيه.
2240 - قوله:"يعني: ابن دينار":
في جميع النسخ الخطية: عمرو بن يعلى بن دينار بخط واضح وهو من أخطاء النساخ.
والحديث أخرجه الحميدي في مسنده برقم 13، ومن طريقه البخاري في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه، رقم 2223، وأخرجه في أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من طريق ابن المديني، عن سفيان، به، رقم 3460.
وأخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طرق عن سفيان، وعن عمرو بن دينار به، رقم 1582 وما بعده.