فهرس الكتاب

الصفحة 4861 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"وانتهى إلى الملح والماء":

لأن الناس شركاء فيه ما لم يكن في ملك أو حيز، قال الخطابي: معناه: الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك، فإن أحدًا لا يمنع من أخذه، فأما إذا صار في حيز مالكه، فهو أولى به، وله منعه وبيعه والتصرف فيه كسائر أملاكه. والحديث أخرجه من طرق: الإِمام أحمد في مسنده [3/ 480، 481، 481] ، وأبو داود في الإجارة، باب في منع الماء، رقم 3476، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [6/ 150] ، والبخاري في تاريخه الكبير [4/ 160 - 161] ، والدولابي في الكنى [1/ 91] ، وأبو يعلى في مسنده [13/ 127 - 128] والطبراني في معجمه الكبير [22/ 312 - 313] ، رقم 789، وعلقه ابن الأثير في أسد الغابة [6/ 39] .

تنبيه: زيد في النسخة الهندية عبارة: قيل لعبد الله: تقول به؟ فأومأ برأسه، ولم أرها في غيرها من الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت