فهرس الكتاب

الصفحة 4320 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الأنصار قريب من دورهم، فهي إذا خرجت بكرة للجداد رجعت إلى بيتها للمبيت، وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث.

قال الخطابي: فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلًا ولا نهارًا كالرجعية، وقال الشافعي: تخرج نهارًا لا ليلًا على ظاهر الحديث.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند [3/ 321] ، ومسلم في الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، رقم 1483، وأبو داود في الطلاق، باب في المبتوتة تخرج بالنهار، رقم 2297، والنسائي في الطلاق، باب خروج المتوفى عنها بالنهار، [6/ 209] ، وابن ماجه في الطلاق باب: هل تخرج المتوفى عنها؟، رقم 2034، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 74] ، وأبو يعلى في مسنده [4/ 138] رقم 2192، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 436] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت