فهرس الكتاب

الصفحة 5580 من 5829

3451 - [قال] : وهو رأي يحيى بن حمزة.

3452 - حدثنا محمد بن المبارك، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: الوصي أمين في كل شيء إلَّا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء.

3453 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم في مال اليتيم: يعمل به الوصي إذا أوصى إليه الرجل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= في المصنف [11/ 214] من طريق ابن مهدي، عن يحيى به، رقم 11015.

قوله:"إلَّا في الرباع":

تصحفت في المطبوعة إلى: الابتياع، وقد اختلف أهل العلم في الوصي يبيع عقار اليتامى، فروى ابن القاسم عن مالك: لا يجوز بيعها إلَّا أن يكون دارًا غلتها لا تحملهم، وليس لهم ما ينفق عليهم منه فتباع الدار أو يرغب فيها فيعطى الثمن الذي فيه غبطة وما أشبه ذلك، هذا إذا كانوا صغارًا، فأما إن كانوا كبارًا فالجمهور عل عدم جوازه في حصة الكبار، وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: يبيع عل الصغار والكبار.

3453 - قوله:"عن منصور":

تابعه عن إبراهيم:

1 -حماد بن أبي سليمان، أخرجه أبو يوسف في الآثار [/ 173] رقم 790 ولفظه: ينظر الوصي لليتيم، فإن رأى أن يبضع ماله أو يعطيه مضاربة أو يشتري هو لليتيم ويبيع أو يأخذه هو مضاربة فعَل.

2 -المغيرة بن مقسم، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 213] رقم 11013 ولفظه: بيع الوصي جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت