795 -أخبرنا جعفر بن عون، أنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وهو الفرق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وقال الإِمام النووي: تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد جائز بإجماع المسلمين، وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل، وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به أو لم تخل، قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة، وذهب أحمد بن حنبل وداود أنها إذا خلت به واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، روي هذا عن عبد الله بن سرجس، والحسن البصري، وروي عن أحمد بن حنبل كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقًا، والمختار ما قاله الجماهير. اهـ.
تابعه عن الزهري:
1 -مالك بن أنس الإِمام أخرجه في الموطأ ورواه عنه أصحابه، وأخرجه مسلم في صحيحه, عن يحيى بن يحيى، عنه، به، رقم 319.
2 -ابن أبي ذئب، أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، رقم 250.
3 -الليث بن سعد، أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض.
4 -سفيان الثوري، أخرجه مسلم أيضًا في نفس الكتاب والباب.
5 -جعفر بن برقان، أخرجه المصنف عقب هذا.
وله طرق أخرى في الصحيحين عن عروة، وعن عائشة أعرضت عن الإطالة بذكرها إذ ليس المقصود حصر طرقه، وبالله والتوفيق.
795 -قوله:"من إناء واحد":
زاد ابن أبي ذئب، عن الزهري في هذا الحديث: من قدح، وفي رواية لهشام بن عروة، عن أبيه عند الإِمام البخاري في الاعتصام: كان يوضع لي =