ـــــــــــــــــــــــــــــ
= العلم، وهو قاذف عليه الحد إلَّا أن يلاعن، روي ذلك عن إبراهيم النخعي، وهو قول الشافعي، وذهب آخرون إلى أن شهادة الزوج مقبولة وعليها الحد، وهو قول الشعبي وأصحاب الرأي.
قوله:"فتقتلونه":
كذا في"ك"بالتاء الفوقية، وفي غيرها بالياء التحتية.
قوله:"فتلاعنا":
ويتعلق بلعان الزوج عند الشافعي خمسة أحكام: سقوط حد القذف عنه، ووجوب حد الزنى على المرأة -لأنه كالبينة على زناها- وانقطاع الفراش عنه، وتأبد التحريم، ونفي النسب، ثم بعد لعان الزوج إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنى عن نفسها فإنها تلاعن لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} الآية أي الحد، ولا يتعلق بلعان المرأة إلَّا هذا الحكم الواحد، ولو أقام الزوج بينة على زناها لم يكن لها إسقاط الحد باللعان، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الزوج إذا امتنع عن اللعان يحبس حتى يلاعن، فإذا لاعن فلا حد عليها إنما عليها اللعان، ولو قذف زوجته ثم أبانها قبل اللعان يجوز له أن يلاعن عنها لنفي النسب إن كان هناك ولد، وإن لم يكن فلإسقاط الحد والتعزير إن طلبته المرأة، وهو قول الحسن، والشعبي، والقاسم بن محمَّد، وإليه ذهب مالك والشافعي، وأحمد، وذهب قوم إلى أنه لا حد ولا لعان، وهو قول حماد بن أبي سليمان، والنخعي، وإليه ذهب الثوري، وأصحاب الرأي.
وفرقة اللعان فرقة فسخ عند أكثر أهل العلم، ولا تستحق به المرأة نفقة العدة ولا السكنى، وإليه ذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة وابن الحسن: اللعان تطليقة بائتة، ولها السكنى والنفقة في العدة.
قوله:"وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -":
زاد في رواية: في المسجد، وفي رواية للإمام أحمد بزيادة: بعد العصر، =