فهرس الكتاب

الصفحة 2214 من 5829

1034 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= مجة أي دفعة كما ذكره الجمهور.

وقال أبو حنيفة: أقل النفاس: خمسة وعشرون يومًا، وقال يعقوب: أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يومًا، فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم، وإن رأت الطهر قبل ذلك.

وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس أربعين يومًا إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك، وبه قال الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه.

قال أبو عاصم: وكل هذه الأقوال لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، إنما مبناها على أقوال الصحابة والتابعين وسؤال أهل المعرفة من النساء، قال ابن المنذر: هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما قال إلى حجة.

1033 - قوله:"ثنا أبو سفيان":

المعمري، واسمه محمَّد بن حميد اليشكري، ثقة، علق له البخاري، واحتج به مسلم.

قوله:"عن معمر":

هو ابن راشد، تقدم.

قوله:"كطهر امرأة من نسائها":

أي: إن كانت بكرًا نظرت من كان من أقاربها، أختها، عمتها، خالتها فتقعد مثلها، روي هذا الأوزاعي، وهو أحد القولين عن عطاء، والثاني: كقول الشعبي: تربّص شهرين.

والإسناد على شرط الصحيح، تابعه عن معمر: الحافظ عبد الرزاق، أخرجه في المصنف [1/ 313] كتاب الحيض، باب البكر والنفساء، رقم 1200.

1034 - قوله:"ما بينها وبين الخمسين":

يريد أن النفساء لا تكاد في الغالب تجاوز الأربعين يومًا، فإن جاوزت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت