فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1034 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= مجة أي دفعة كما ذكره الجمهور.
وقال أبو حنيفة: أقل النفاس: خمسة وعشرون يومًا، وقال يعقوب: أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يومًا، فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم، وإن رأت الطهر قبل ذلك.
وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس أربعين يومًا إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك، وبه قال الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه.
قال أبو عاصم: وكل هذه الأقوال لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، إنما مبناها على أقوال الصحابة والتابعين وسؤال أهل المعرفة من النساء، قال ابن المنذر: هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما قال إلى حجة.
1033 - قوله:"ثنا أبو سفيان":
المعمري، واسمه محمَّد بن حميد اليشكري، ثقة، علق له البخاري، واحتج به مسلم.
قوله:"عن معمر":
هو ابن راشد، تقدم.
قوله:"كطهر امرأة من نسائها":
أي: إن كانت بكرًا نظرت من كان من أقاربها، أختها، عمتها، خالتها فتقعد مثلها، روي هذا الأوزاعي، وهو أحد القولين عن عطاء، والثاني: كقول الشعبي: تربّص شهرين.
والإسناد على شرط الصحيح، تابعه عن معمر: الحافظ عبد الرزاق، أخرجه في المصنف [1/ 313] كتاب الحيض، باب البكر والنفساء، رقم 1200.
1034 - قوله:"ما بينها وبين الخمسين":
يريد أن النفساء لا تكاد في الغالب تجاوز الأربعين يومًا، فإن جاوزت =