فهرس الكتاب

الصفحة 5650 من 5829

3553 - حدثنا سعيد بن المغيرة، عن حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه ولا شيء.

3554 - حدثنا أبو الوليد: ثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري: لا يجوز طلاق، ولا وصية إلَّا في عقل إلَّا النشوان، فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3553 - قوله:"حدثنا سعيد بن المغيرة":

تابعه ابن أبي شيبة، عن حفص، أخرجه في المصنف [11/ 186] رقم 10908.

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق [9/ 80] من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة به، رقم 16421.

3554 - قوله:"حدثنا أبو الوليد":

تابعه ابن مهدي، عن همام، أخرجه ابن أبي شيبة في الطلاق، باب من أجاز طلاق السكران [5/ 38] .

قوله:"إلَّا النشوان":

فسره في نسخة"د"بالسكران، ولم يتبين لي ممن هذا التفسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت