فهرس الكتاب

الصفحة 4388 من 5829

2480 - أخبرنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= بها العسيف لم يأمره بالجلد، قال البغوي رحمه الله: وقد رواه أبو هريرة وهو متأخر الإِسلام فهو آخر الأمرين لأنه متأخر الإِسلام، فيكون ناسخًا لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه لا جلد على المحصن مع الرجم، روي هذا عن أبي بكر، وعمر، وإليه ذهب الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وذهب قوم إلى أن حديث الباب غير منسوخ، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن مسعود، وأبي بن كعب، والحسن البصري، وإليه ذهب ابن راهويه وداود.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [5/ 320] ، وابن أبي شيبة في المصنف [10/ 180] ، ومسلم في الحدود، باب حد الزنى، رقم 1690 (14) ، والنسائي في الرجم من السنن الكبرى، باب عقوبة الثيب الزاني [4/ 270] رقم 7143، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 134] ، من حديث قتادة به، وابن حبان في صحيحه -كما في الإحسان- برقم 4427.

2480 - قوله:"أنا هشيم":

هو ابن بشير تقدم، ولم يصرح هنا بالتحديث لكنه صرح به عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسه، أخرجه من طريقه مسلم برقم 1690 (12) ، والإمام أحمد في مسنده [5/ 213] ، وأبو داود في الحدود، باب في الرجم، رقم 4416، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، رقم 1434، والنسائي في الرجم من السنن الكبرى [4/ 270] باب عقوبة الثيب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت