ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الحسن، وإبراهيم، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقال الشافعي: إن خرج الروح من الكل معًا حل الكل، وإن بقي الأصل حيًّا حتى ذبحه بفعل آخر فالعضو المبان حرام، قال: فأما إذا بقي الأصل حيًّا بعد إبانة العضو منه زمانًا، ثم مات قبل أن يقدر على ذبحه من الرمية الأولى فالأصل حلال، واختلف أصحاب الشافعي في العضو المبان فأحله بعضهم وحرمه آخرون. اهـ. باختصار.
والإسناد على شرط الصحيح، أخرجه البخاري في الصيد والذبائح، باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر رقم 5486 ومسلم في الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم 1929 (3 وما بعده) كلاهما من طرق عن شعبة به.
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث المتقدم برقم 2133، والحديث رقم 2134.