2134 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض ... فذكر مثله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= كانت التسمية شرطًا للإباحة، كان الشك في وجودها مانعًا من أكلها، كالشك في أصل الذبح. اهـ. كلام الحافظ البغوي في شرح السنة.
والحديث أخرجه الإِمام البخاري في الصيد، باب التسمية على الصيد، رقم 5475، وفي باب صيد المعراض، رقم 5476، وباب ما أصاب المعراض بعرضه، رقم 5477، وباب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، رقم 5483، وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، رقم 5484، 5485، وباب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، رقم 5486، وباب ما جاء في التصيد، رقم 5487.
وأخرجه مسلم في الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم 1929 (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7) كلاهما من طرق عن زكريا، وعامر، وعدي بن حاتم بنحوه.
2134 - قوله:"عن صيد المِعْراض":
المعراض: نصل عريض فيه إزانة -كذا في المعالم للخطابي، وفي الفتح: له ثقل ورزانة- وقال البغوي: هو سهم لا ريش له ولا نصل، وقيل: عود رقيق الطرفين، غليظ الوسط، وهو المسمى بالحذافة، وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد، قال الحافظ: وقوى هذا الإِمام النووي تبعًا لعياض، وقال القرطبي: إنه المشهور، وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بعده فهو ذكي يؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ، وسيأتي الكلام عليه في الباب بعد هذا.
والحديث أخرجه الإمام البخاري -كالمصنف: عن أبي نعيم به- كتاب الصيد، باب التسمية على الصيد، رقم 5475، ومسلم في الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة، من طريق ابن نُمير وعيسى بن يونس كلاهما عن زكريا به، رقم 1929 (4) ، ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث قبله.