ـــــــــــــــــــــــــــــ
= النعمان فمخالف للسنة، خارج عن قول أكثر أهل العلم، ونحن بالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقول، وقال أبو يوسف: لا نكاح إلَّا بولي.
قال القرطبي: حمل القائلون بمذهب الشعبي والزهري وأبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم -"لا نكاح إلَّا بولي"على الكمال، لا على الوجوب، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد، وبما روى الدارقطني من حديث سماك قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: امرأةٌ أنا وليها تزوجت بغير إذني، فقال: ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفؤًا أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك إليك.
هذا باختصار ما جاء عن العلماء في حديث الباب، والله أعلم بالصواب.