فهرس الكتاب

الصفحة 5617 من 5829

3506 - حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة، قال الشعبي: يُعطَى الخمس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= أبي معاوية، عن أبي عاصم الثقفي قال: قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم، قال: تعرف رفع السهام؟ قلت: نعم، قال: تعلم الوصايا؟ قلت: نعم، قال: ما تعلم في رجل أوصى بثلث ماله لرجل، وربع ماله لآخر، ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر، فقلت: إن ذاك لا يجوز، إنما يجوز له من ماله الثلث، قال: فإن الورثة أجازوه، قلت: لا أدري، قال: فأعلمك؟ قلت: نعم، قال: انظر ماله نصف وثلث وربع، قلت: فذا اثنا عشر، قال: فنعم، فتأخذ نصفه ستة، وثلثه أربعة وربعه ثلاثة، فيكون ثلاثة عشر سهمًا فيقسم المال على ثلاثة عشر سهمًا، فيعطى صاحب النصف ما أصاب ستة، وصاحب الثلث ما أصاب أربعة، وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة فذاك كذاك؟ قلت: نعم.

ولتمام تخريج قول إبراهيم في هذا. انظر التعليق على الأثر الآتي برقم 3508.

3506 - قوله:"ثنا حماد بن سلمة":

تابعه عن داود:

1 -حفص بن غياث، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 168] رقم 10838.

2 -خالد بن عبد الله الواسطي، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 110] رقم 349.

3 -سفيان الثوري، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 168] رقم 10840.

4 -يزيد بن زريع، يأتي معناه عند المصنف بعد هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت