فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3507 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرًا عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة، قال: أوصى بالربع.
3508 - حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث.
قال أبو محمد: هو حسن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3507 - قوله:"ثنا يزيد بن زريع":
خرجنا أثره في الذي قبله.
3508 - قوله:"لا يجوز":
يعني: إلَّا أن يجيزه الورثة كما تقدم، انظر التعليق على الأثر المتقدم برقم 3505.
تابع أبا عوانة: هشيم وخالد بن عبد الله، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 110] رقم 348.
وأخرج ابن أبي شيبة [11/ 170] من حديث سفيان عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يوصي الرجل بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل.