فهرس الكتاب

الصفحة 5308 من 5829

فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإِخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم، تكملة الثلثين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3069 - قوله:"ثم رفعها فبلغت عشرة":

أي أنها عالت، وصورتها كما يلي:

عدد>الأصل___>_6__>المسألة من ستة__

1/ 2 >الزوج___>__3__>ثلاثة أسهم للزوج_

1/ 6 >الأم>__1__>سهم واحد للأم_

1/ 2 >أخت شقيقة>__3__>ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة_

1/ 2 >إخوة لأم_>__2__>سهمان للإخوة من الأم_

تكملة 2/ 3 ___1_>أخت لأب>__1__>سهم واحد لأخت من الأب_

والأثر أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 258] رقم 19034، والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 283] رقم 11238، وتصحف اسم هشام عنده إلى: هاشم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت