فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإِخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم، تكملة الثلثين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3069 - قوله:"ثم رفعها فبلغت عشرة":
أي أنها عالت، وصورتها كما يلي:
عدد>الأصل___>_6__>المسألة من ستة__
1/ 2 >الزوج___>__3__>ثلاثة أسهم للزوج_
1/ 6 >الأم>__1__>سهم واحد للأم_
1/ 2 >أخت شقيقة>__3__>ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة_
1/ 2 >إخوة لأم_>__2__>سهمان للإخوة من الأم_
تكملة 2/ 3 ___1_>أخت لأب>__1__>سهم واحد لأخت من الأب_
والأثر أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 258] رقم 19034، والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 283] رقم 11238، وتصحف اسم هشام عنده إلى: هاشم.