فهرس الكتاب

الصفحة 5307 من 5829

3067 - حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس.

3068 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق أنه كان يشرّك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا, ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن وابن ابن وأختين.

3069 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح، في امرأة تركت زوجها، وأمّها، وأختها لأبيها وأمّها، وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها جعلها من ستة، ثم رفعها

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3067 - قوله:"عن أبي سهل":

هو محمد بن سالم تقدم، أنه أحد الضعفاء.

قوله:"أعطاهم السدس":

تكملة للثلثين، فالمسألة من ستة، للبنت النصف -وهو ثلاثة- ولبنات الابن السدس -وهو واحد- والباقي -وهو اثنان- لابن الابن، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 249 - 250] بصورة أخرى إلَّا إن اللفظ قريب حيث قال: كان ابن مسعود يعطي هذه النصف ثم ينظر فإن كانت إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم يلزمها الضرر.

3068 - قوله:"ثنا سفيان، عن الأعمش":

خرجناه تحت رقم 3063، وذكرنا هناك الاختلاف فيه على الأعمش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت